الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.ماتت المرضعة وشهدت امرأة على الرضاع: الفتوى رقم (5542)س: أنا الشاب (م. ع. ر) أبلغ من العمر 20 سنة، ولي أخت تبلغ من العمر (12) اثني عشرة سنة، ولي ابن عم المدعو (ف. ر. ر) يبلغ من العمر (18) ثمانية عشر سنة، وله أخت تبلغ من العمر عشر سنين (10) ولقد تقدم إلي ابن عمي وخطب أختي ووافقت على طلبه، وعقدت له على أختي ولم يدخل بها، وأيضا أنا تقدمت إلى عمي وخطبت منه بنته، وعقد لي، ولم أدخل بها الدخول الشرعي حتى الآن، المهم كل منا لم يقرب أخت الثاني حتى الآن، وهذه الخطبة كل منا يدفع مهرا متفق عليه فيما بيننا، وكلا منا يقوم بدفع المصاغ والصداق والشروط المتبعة بين المسلمين، ولكن أخيرا سمعت من زوجة عمي تقول: بأن البنات قد أرضعن مع بعضهن من والدتي، علما بأن والدتي قد توفيت، ولكن لا أعلم هل كلام زوجة عمي صحيح أم لا، وإذا كانت البنات قد رضعن من والدتي كما تقول زوجة عمي فهل يحرمن علينا جميعا أنا وابن عمي المذكور، فكيف تحرم بنتهم علي وكيف تحل أختي لابنهم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا، فإذا ثبت أن بنت عمك رضعت من أمك خمس رضعات فأكثر- على ما وصف- حرم عليك التزوج بها؛ لكونها أختك من الرضاعة، لقوله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*)، متفق على صحته، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) فإن كان رضاعها من أمك أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين، جاز لك أن تتزوج بها، ويقبل قول زوجة عمك في ذلك إذا كانت ثقة، أما ابن عمك فيجوز أن يتزوج أختك المذكورة إذا لم يجمعه وإياها رضاع محرم، ولا أثر لرضاع أخته من أمك قل أو كثر على زواجه بها، أما إن كانت زوجة عمك ليست ثقة أو لا تحفظ عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن شهادتها ليس عليها عمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.تأخير فطام الطفل عن السنتين: السؤال السابع من الفتوى رقم (5881)س7: هل يجوز تأخير فطام الطفل عن السن المحدودة في القرآن (سنتين)؟ج7: يجوز إذا كانت هناك حاجة إلى التأخير، كما يجوز فطامه قبل تمام السنتين إذا كانت المصلحة في ذلك، والأصل أن الرضاع لمدة سنتين، فلا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة طارئة تقتضي العدول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعودالفتوى رقم (16679)س: إرضاع الطفل أكثر من سنتين هل محرم أم لا؟ج: الرضاعة حق للرضيع، يلزم إيصالها إليه لمصلحته، فهي للصغير كالنفقة للكبير، ومدة الرضاعة التامة سنتان كاملتان؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] الآية ويجوز النقص منها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [سورة البقرة الآية 233] الآية وقوله تعالى: (فصالا) أي: فطاما.وهذا النقص مشروط بتراضي الوالدين وتشاورهما، والتي تؤدي إلى معرفة عدم الإضرار بالرضيع يجعل مدة الرضاعة أقل من سنتين؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (*) وإذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته دفع الضرر عنه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود): ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره. انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.التراضع بين المسلمين والنصارى وأثر ذلك: الفتوى رقم (4668)س: هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلا مسلما، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلا؟ أرجو الجواب على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: أولا: يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلما؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في كل ذي كبد رطبة أجر». (*)ثانيا: إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكوما له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده، ومن كان محكوما له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.إثبات الرضاع في الوصية: السؤال الخامس من الفتوى رقم (114768)س5: أرضعت طفلا مع ولدي الذي لم يبلغ العام الأول من عمره، وكانت الرضاعة أكثر من خمس رضعات مشبعات في الحولين، فهل يصبح هذا الرضيع أخا لأبنائي كلهم، أم أنه أخ الولد الذي رضع معه فقط؟ وهل تصبح أم هذا الرضيع أما لأبنائي؟ علما بأنها لم ترضع من أبنائي أحدا، بل أنا التي أرضعت ولدها، هل إخوة هذا الرضيع وأخواته يكونون إخوة وأخوات لأبنائي، أم الطفل الذي رضع فقط هو الذي يكون أخا لأبنائي؟هل يرث هذا الرضيع كما يرث أبنائي، أم أنه ليس له حق في الميراث؟هل يحل زواج أحد أبنائي أو بناتي من أشقاء وشقيقات هذا الطفل الذي أرضعته؟هل أكتب أمر إرضاعي لهذا الطفل في الوصية حتى لا يحدث خطأ في الزواج بعد مماتي؟ فقد يكون هناك شخص لا يعلم بأمر الرضاع هذا ويقع في تزويج الأبناء أو أحدهما من بعض.ج5: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من لبنك كذلك فهو ابن لك ولزوجك من الرضاعة، وأخ لجميع أولادكما، وأما أم الرضيع وإخوته فلا علاقة لهم في هذه الرضاعة، ويحل لإخوانه الزواج من بناتك، ولا توارث بالرضاعة، ولا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا يخفى، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان
|